مع أنّ في جميع المسائل الشرعيّة يكون الحول اثنى عشر شهرا بلا شبهة ، مع أنّ أصالة عدم النقل من المسلّمات أيضا ، لأنّ القائل بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، إنّما يقول به فيما هو حقيقة عند جميع المتشرّعة ، متبادر عندهم بلا شبهة ، كلفظ الصلاة وما ماثله.
نعم ؛ إذا ثبت اصطلاح زمان الشارع أو بلده ، يجب مراعاته البتّة ، على الخلاف في الثاني ، وما نحن فيه ، لا من هذا ، ولا من ذاك قطعا.
مع أنّه لم يثبت من المعصوم عليهالسلام ، إلّا استعمال واحد ، في خصوص حديث واحد ، كما هو معلوم.
والاستعمال أعمّ من الحقيقة عند المحقّقين ، ومسلّم عنده أيضا ، مع ظهور وجهه أيضا ، وما خالف في هذا إلّا السيّد ، بادّعائه أنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة (١).
وهو مع ظهور فساده ، حتّى عند صاحب «الذخيرة» أيضا ، لم يرد منه النقل بل الاشتراك ، بناء على أنّه عنده خبر من المجاز ، ومع ذلك لم يقل إلّا فيما لم يتحقّق فيه أمارات المجاز ، ولذا لم يقل بالاشتراك في مثل رأيت أسدا يرمي.
وإن أراد أنّ هذا الاستعمال منه عليهالسلام مجاز. ومع ذلك دلالته على كون الثاني عشر من الحول الثاني ظاهرة.
ففيه ؛ أنّه لم نعرف بعد مراده عليهالسلام من المجاز المذكور ما ذا؟ فضلا عن ظهوره فيما ذكره.
نعم ؛ ظاهر غاية الظهور في أنّه بمجرّد دخول الثاني عشر اشتغل الذمّة بالزكاة ، وانقضى زمان تحقّق الفرار.
__________________
(١) الذريعة إلى اصول الشريعة : ١ / ١٣.