ولذا قال عليهالسلام بعد قوله : «فقد حال عليها الحول» عبارة «ووجبت عليه الزكاة» (١) ، ولم يزد عليه شيئا ، مع غاية ظهور قوله عليهالسلام : «فقد حال عليها الحول» على ذلك بعد سؤال الراوي.
فمع غاية الوضوح ذكر بعده ذلك ؛ بعنوان «واو» العطف ، ولم يشر إلى احتساب الثاني عشر من الثاني أصلا ، مع عدم وضوح دلالة ما ذكره عليه ، لأنّ الدلالة إمّا مطابقة ، أو تضمّن ، أو التزام ، وفقد الأولين بديهي ، ولا لزوم عقلا ولا عرفا ، كما عرفت وستعرف.
مع أنّ عدم ظهور اللّزوم يكفي ، لما عرفت من أنّ الحمل عليه كذب واضح ، تعالى شأن الحكيم عنه ، فلا بدّ من الحمل على المجاز حتّى لا يصير كذبا ، كما هو الحال في سائر استعمالاتهم المجازيّة ، مثل الفقاع خمر ، والناصب من نصب العداوة للشيعة ، وتارك الصلاة كافر ، وكذا تارك الحج ، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) (٢) إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ، بل تارك النورة فوق أربعين يوما (٣) ، وأمثال ذلك.
فيحتمل أن يكون المراد إذا دخل الثاني عشر دخل حول الحول ، فدخل وقت الوجوب ، كقولهم عليهمالسلام : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» (٤).
مع أنّه بمجرّد الزوال لم يدخل زمان فعل ثمان ركعات ، بل لم يدخل زمان أربع ركعات أيضا ، بل لم يدخل زمان ركعة منها أيضا ، بل لم يدخل وقت أزيد من تكبيرة الإحرام ، وظاهر أنّ «دخل» فعل ماض ، ووقت ثمان ركعات زمان يسع فعلها بالبديهة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٣ الحديث ١١٧٤٩.
(٢) المائدة (٥) : ٤٤ و ٤٥.
(٣) الخصال : ٢ / ٥٠٣ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٧٢ الحديث ١٥١٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤٤ الحديث ٩٦٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٨ الحديث ٤٧٠٢.