مع أنّ صلاة الفريضة ما لم ينقص وقت مقدار فعلها ، لم يعلم كونها صلاة فريضة ، فتأمّل!
وبالجملة ؛ باب المجاز واسع ، وصدر منهم عليهمالسلام كثيرا بحيث لا يحصى ، ولا يمكن جعل شيء منها حقيقة بحيث لا يخفى ، مع أنّ مقتضى الرواية بمجرّد دخول الثاني عشر تمّ الحول ، فمقدار دقيقة من الثاني عشر لا بدّ من اعتباره في تحقّق الحول.
فمجموع الثاني عشر لا يمكن جعله من الحول الثاني بالبديهة ، وجعل خصوص ما بعد الدقيقة من الثاني ، وما بعد الدقيقتين من الثالث ، وما بعد ثلاث دقائق من الرابع ، وهكذا فيه ما فيه ، إذ هو في غاية البعد في دلالة الأخبار ، وكلمات فقهائنا الأخبار من القدماء والمتأخّرين بلا استتار.
أمّا الأوّل ؛ فظاهر ، سيّما بالنسبة إلى مثل موثّقة زرارة كالصحيحة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : «فلا زكاة عليه حتّى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين» (١).
وأمثال هذه الموثّقة مثل : صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام [عن] المال الذي [لا يعمل به و] لا يقلب ، [قال :] «تلزمه الزكاة في كلّ سنة [إلّا أن يسبك]» (٢).
ومثل : كصحيحة ابن مسلم وزرارة عنهما عليهماالسلام قالا : «وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين وعلى
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣١ الحديث ٧٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٥ الحديث ١١٦٠٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٧ الحديث ١٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٥ الحديث ١١٧٢٧.