مع أنّه على ما ذكر يصير أداء زكاة كلّ سنة مقصورا في خصوص زمان الدقيقة المذكورة ، وبعدها يكون قضاء فائتة عن وقتها ، خارجة عنه ، متداركة في السنة الاخرى ، بل ويكون المزكّي عاصيا في ذلك.
وأين هذا من الأخبار وكلام الأخيار؟ بل يكون مقتضاهما عدم كون الدقيقة المذكورة أيضا وقت وجوب الزكاة وأداءها ، لأنّ الظاهر منهما بعد تحقّق الدخول في الثاني عشر.
ومضيّ ذلك الدخول يكون وقت زكاة السنة السابقة ، وإنّ وقت زكاة هذه السنة إنّما هو في السنة الاخرى ، يجيء بعدها من غير ضبط لمقدار زمانه أصلا ، أو البناء على الفوريّة التامّة ، بحيث لا يجوز التأخير أصلا ، وفي أوّل السنة الاخرى ، وفيه ما فيه.
وممّا ذكر ظهر أنّه على فرض الظهور الذي ادّعاه ، ففي مقاومته ما ذكرناه ، وغلبته عليه تأمّل!
مع أنّ الأصل براءة الذمّة عن زيادة التكليف ، والأصل عدمها حتّى يثبت ، ولم يثبت.
وممّا يؤيّد ما ورد في الأخبار الصحيحة المفتى بها : إنّ من عجّل زكاته ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة يعيد المعطي زكاته (١) ، فاللازم على ما قاله في «الذخيرة» (٢) إنّ الآخذ إذا أيسر قبل الدقيقة ، ويكون موسرا في تلك الدقيقة يعيد المعطي زكاته ، وإن صار الآخذ بعد تلك الدقيقة بلا فصل فقيرا إلى تمام رأس السنة ، ولعلّه لا يخلو عن تأمّل.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٤ الباب ٥٠ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٦٣.