المستقرّ اللازم الذي هو مفاد الخبر المذكور (١) ، لم يتحقّق واقعا لاشتراطه بالشرط الذي لم يتحقّق في المقام ، وهو أن يكون من ابتداء الحول إلى انتهائه بالشرط الذي اشترط لذلك الوجوب ، لأنّ لفظ «الحول» الوارد في تلك الأخبار حقيقة في اثنى عشر شهرا لغة وعرفا وشرعا ، لما عرفت من أنّ الحول والسنة في جميع الأحكام الشرعيّة ليس إلّا اثنى عشر شهرا تامّا.
والوجوب الباتّ اللازم الوارد في الخبر المذكور عند دخول الثاني عشر لا ينافي الاشتراط المذكور ، وإن كان ذلك الوجوب وجوبا فوريّا مضيّقا ، لا يجوز التأخير فيه أصلا فضلا عن الترك.
ألا ترى! إلى الأخبار المتواترة الواردة في ذات العادة (٢) ، من أنّ الحائض بمجرّد انقضاء أيّام عادتها وانقطاع دم حيضها ، يجب عليها الوضوء والغسل والصلاة والصوم وجوبا باتّا لازما لا يجوز مداهنتها في الواجبات المذكورة أصلا ورأسا ، فضلا عن تركها ، وأنّها لو تركت تكون معاقبة البتّة ، بل وعليها الكفّارة أيضا في تركها صوم شهر رمضان.
وأنّ عادتها لو كانت ثلاثة أيّام ، يجب عليها بعد الثلاثة الواجبات المذكورة وأمثالها إلى يوم العاشر.
وإذا اتّفق أنّها رأت في العاشر دما ثمّ انقطع ، انكشف أنّها كانت حائضا في كلّ الأيّام المذكورة ، بل المبتدأة أيضا كذلك.
بل لا يحتاج إلى انقطاع في العاشر في المبتدأة ، كما لا يخفى ، فبرؤية الدم المذكور ظهر عدم كون الوجوبات المتعدّدة المتكثّرة الثابتة اللازمة التي لا يجوز
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٣ الحديث ١١٧٤٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧١ الباب ١ ، ٣٥٩ الباب ٤٨ ، ٣٦٦ الباب ٤٩ من أبواب الحيض.