ترك واحد منها ولا المداهنة ، بل ويكون على الترك المذكور عقاب جزما ، بل وكفّارة أيضا على حسب ما عرفت [واجبا قطعا].
وكذلك الحال في سائر الواجبات التي أشرنا إلى بعضها بلا شبهة.
وإن أردت أنّ الخبر المذكور مطلق ، ليس فيها ما يدلّ على الاشتراط المذكور أصلا ، ففيه ؛ أنّه لا يضرّ الخصم ، لأنّ الاشتراط المذكور لا شكّ في عدم كونه مدلول الخبر. ولا يجوّز عاقل ذلك ، بل هو مدلول الأخبار الكثيرة الدالّة على اشتراط الشرائط.
وإن أردت أنّ مقتضى إطلاق الخبر المذكور هو الاستقرار الذي يضرّ الخصم ، وثبوت الاشتراط الذي هو مدّعى الخصم ، يتوقّف على وجود أخبار دالّة على الاشتراط المذكور ، وهو اشتراط تحقّق الشرائط طول الحول العرفي واللغوي. ويكون دلالة الأخبار على ما ذكر ؛ أقوى من دلالة إطلاق هذا الخبر حتّى يثبت التزلزل الذي ادّعاه الخصم.
ففيه ؛ أنّ الأخبار المذكورة كثيرة غاية الكثرة ، صحاح ومعتبرة معمول بها عند الكلّ ، والأصل في الاستعمال اللفظ أن يكون معناه الحقيقي ، وهذا أيضا قطعي مسلّم.
وأمّا الخبر المذكور فهو خبر واحد ، وإن كان معمولا بها ، ومع ذلك الدلالة ضعيفة ، لأنّ المطلق ليس فيه أزيد من عدم التعرّض ، وهذا كيف يعارض ما فيه التعرّض؟
ومن هذا نرى المطلق لا يقاوم المقيّد عرفا ، بل وشرعا أيضا ، كما عليه بناء الفقه ، ومسلّم عند الفقهاء.
مع أنّ الخبر المذكور إطلاقه مقيّد بتحقّق جميع الشرائط المذكورة إجماعا من الكلّ ، والنزاع ليس إلّا في آخر وقت الشرائط المذكورة.