هذا كلّه ؛ بالقياس إلى الإشكال في الاستقرار ، والتزلزل في الوجوب ، وأمّا كون الشهر الثاني عشر محتسبا من الحول الأوّل ، فالظاهر عدم الإشكال فيه ، لورود الأخبار التي في غاية الكثرة والاعتبار ، أو الصحّة والاشتهار في كون الزكاة لكلّ سنة سنة ، وزكاة حول حول (١) من دون مصادمة معارض أصلا ، مضافا إلى أصالة البراءة والعدم ، على حسب ما ظهر لك.
ولعلّه الظاهر من الأكثر والمعظم ، على ما نبّهناك عليه ، بخلاف التزلزل في الوجوب فإنّه بالعكس ، إذ لو كان عندهم كذلك ، لكانوا يظهرون ذلك ، كما هو الظاهر من عادتهم.
ولعلّه لهذا قال في «الذخيرة» : إنّ الاستقرار مذهب أصحابنا (٢).
وقال ابن إدريس في سرائره : وإذا استهلّ هلال الثاني عشر فقد حال [على المال] الحول ، ووجبت الزكاة في المال ليلة الهلال ، لا باستكمال جميع الشهر الثاني عشر ، بل بدخول أوّله ، فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه ، أو تبدّلت أعيانه ، سواء كان البدل من جنسه ، أو غير جنسه ، قبل استهلال الثاني عشر سقط [عنه] فرض الزكاة ، وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، وكانت في ذمّته إلى أن يخرج منه (٣).
ثمّ نقل عن الشيخ : أنّ التبدّل لو كان بجنسه ، بنى على حول المبدّل ، وإن كان بغير جنسه ، فلا يبني على حول المبدّل (٤). إلى أن قال ـ : إذا حال الحول ، فعلى
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام ، ١٦٩ الباب ١٥ ، ١٧١ الباب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٢٨.
(٣) السرائر : ١ / ٤٥٢.
(٤) لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٠٦ ، الخلاف : ٢ / ٥٥ المسألة ٦٤.