الحاصل في الذهن ، وهو معنى فساده ، ومن حيث نقله بجميع المال عن ملكه يلزمه إخراج الزكاة من غيره.
ووجه العقوبة في ذلك ظاهر ، إذ كان وجوب الزكاة في الموهوب مظنة ، لاختصاص مضي الهبة بغير نصيب الزكاة [منه] ، فيسترجع من المتّهب مقدار الواجب ، ولا يكلّف بالإخراج من غيره ، ومن حيث أنّ الاشتراط لم يقع على وجهه المعهود شرعا ، لم يؤثّر في الهبة.
وإطلاق اسم الشرط على المعنى الذي ذكرناه متعارف ، وباب المجاز واسع (١) انتهى كلامه.
واستحسنه في «الذخيرة» وقال : ويجوز أن يكون المراد بالشرط شرط عدم وجوب الزكاة عليه ، بأن يقول : وهبتك هذا الشيء بشرط عدم وجوب الزكاة في هذا المال ، وهذا في قوله عليهالسلام : «إنّما هذا بمنزلة رجل» ليست إشارة إلى حكم واهب المال قبل الحول ، كما هو الظاهر من سياق الحديث ، فإنّه غير مستقيم.
والظاهر ؛ أنّ مرجع الإشارة سقط من الحديث ، وهو حكم من وهب بعد الحول ، وفي الكلام الذي بعده إشارة إلى ذلك.
وقوله عليهالسلام : «إنّما ذلك له إذا اشترى» ، فالظاهر أنّ المراد منه هو أنّ الحكم أيضا كذلك ، إذا اشترى بالزكاة شيئا بالشرط المذكور ، فإنّه متعلّق الزكاة بذمّته ، ويبطل الشرط ، ويمضي البيع (٢) انتهى.
أقول : الظاهر من قول زرارة : «إنّه يقدر عليها» ، أنّ الواهب وإن وهب ، إلّا أنّه قادر على الموهوب بأن يأخذها ، ويكون ملكه في كلّ ساعة ، ويتصرّف
__________________
(١) منتقى الجمان : ٢ / ٣٨٨.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٣١.