فيها متى شاء ، فهل تسقط الزكاة عنه حينئذ؟
فأجاب عليهالسلام : بأنّه من أين علم بذلك ، والحال أنّها قد خرجت من ملكه؟
فأجاب زرارة بأنّه دفعها إليه على شرط ، أي على شرطه في ذلك ، أي الاسترداد في ملكه في كلّ وقت أراد ، ويمكنه من التصرّف فيها متى شاء ، فيكون المتهب من جهة الشرط المذكور غير متمكّن من التصرّف أصلا ، وفي جميع الأوقات ، ولا يكون له تسلّط في الموهوب بوجه من الوجوه ، فأجاب عليهالسلام بأنّ الواهب إذا عقد عقد الهبة ، يكون عقده صحيحا بمقتضى الأدلّة. وإن تضمّن الشرط المذكور الفاسد ، من جهة منافاته لمقتضى العقد ؛ والعقد المتضمّن للشرط الفاسد ، لا يفسد بفساده كما هو أحد الأقوال فيه.
ويظهر من الأخبار الواردة في عقود النكاح (١) ، وربّما كان في غيرها أيضا (٢) على ما أظنّ.
ويمكن أن يكون المراد أنّه دفعها على شرط كون الشرط المذكور في الدفع ووقت الدفع ، أي لا أدفع إليك إلّا بالشرط المذكور ، لا أنّه شرط العقد ، ويكون وجوب إعطاء الزكاة عليه عقوبة بفعله المذكور المخالف للشرع.
ويمكن أن يكون فساد الشرط من جهة عدم جواز الرجوع في الهبة ، إذا كانت لذي الرحم.
ويحتمل أن يكون المجموع علّة لفساده ، وإن كان كلّ واحد يكفي.
ويحتمل أن يكون المراد أنّه دفعها على شرط معهود بينه وبين المتّهب ، من دون إظهاره لشهود يشهدون عليه ، خوفا من عدم نفع هذا العقد المتضمّن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٩٦ و ٢٩٧ الباب ٣٨ و ٣٩ من أبواب المهور.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٣ / ٦٤ و ٦٥ الباب ٣٧ من أبواب العتق.