وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج مثل صحيحة أبي بصير ، إلّا قوله عليهالسلام : «ولا تؤخذ». إلى آخره ، على ما رواه الشيخ عنه (١).
لكن رواها الكليني بطريقين أحدهما الحسن بإبراهيم بن الهاشم ، والآخر الصحيح على المشهور ، من جهة محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عنه عن الصادق عليهالسلام قال : «في خمس قلائص شاة». إلى قوله عليهالسلام : «وفي ستّ وعشرين بنت مخاض [إلى خمسين وثلاثين]». وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس. إلى أن قال : «إلى تسعين فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة» (٢).
وغير خفي وقوع السقط بعد قوله : تسعين في نسخة الكليني من قوله : فإذا زادت. إلى قوله : عشرين ومائة ، إذ كثيرا ما يقع سبق النظر من عبارة اخرى إذا كانتا واحدة ، وهي هنا قوله عليهالسلام : «فإذا» ، مع أنّ قوله : «زادت» ، وقوله : «كثرت» ، معناهما في المقام واحد بلا شبهة ، إذ ليس المراد من قوله : «كثرت» ، إلّا معنى زادت بلا ريبة.
ومن المعلوم يقينا اتّحاد ما رواه الشيخ ، وما رواه «الكافي» ، هذا ؛ مضافا إلى الأخبار الاخر ، وفتاوى الأصحاب كلّهم ، بحيث لم يصر محلّ توهّم ريبة أصلا ومطلقا.
قوله : (سوى القديمين). إلى آخره.
نقل عن ابن الجنيد أنّه قال في النصاب الخامس : يجب بنت مخاض أو ابن لبون ، فإن تعذّر فخمس شياة.
وعن ابن أبي عقيل أنّه يجب فيه بنت مخاض ، هكذا نقل في «الذخيرة»
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١ الحديث ٥٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٠ الحديث ١١٦٤٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٣٢ الحديث ٢ وسائل الشيعة : ٩ / ١١٠ الحديث ١١٦٤٢.