وكذلك الأخبار الواردة في صدع المال ، وتخيير المالك (١) ، وغير ذلك.
بل عرفت أنّ التحديد بها إنّما هو من الشيخ في خصوص «المبسوط» ، وبعض ممّن وافقه ، بل تابعه ، وبنى على قوله ، مثل العلّامة حيث قال : ذكر ذلك كلّه الشيخ (٢)
وربّما يظهر من ابن إدريس و «الدروس» أيضا ذلك (٣) ، مع أنّك عرفت حال كلام «المبسوط» (٤).
مع أنّ في مسألة الاضحية من «المبسوط» اعتبر كونه من الضأن سنة إذا كانت الاضحية منه (٥) ، على أنّه على تقدير أنّ ابن ادريس والشهيد (٦) وبعض آخر ، أيضا وافقوا خصوص «المبسوط» من اجتهاد منهم ، كيف يكون هذا حجة في مقابل أقوال اللغويين ، وسائر الفقهاء من القدماء والمتأخّرين ، كالصحيحة المذكورة ، وغيرها من الأخبار ، ويغلب على الكل؟
على أنّه سيجيء عن المصنّف في كتاب الحجّ ، إنّ الجذع من الضأن في اللغة ماله ستة أشهر ، وفي المشهور ما دخل في الثانية (٧) ، انتهى.
وسنذكر هناك عن الصدوق أنّه قال في أماليه : من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به أنّه يجزي في الأضاحي من الضأن الجذع لستة أشهر (٨) ، وهكذا أفتى في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٤٩١ ط. ق.
(٣) السرائر : ١ / ٤٤٨ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٥.
(٤) المبسوط : ١ / ١٩٩.
(٥) المبسوط : ١ / ٣٨٧.
(٦) السرائر : ١ / ٥٩٧ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٤٤٧.
(٧) مفاتيح الشرائع : ١ / ٣٥٣ المفتاح ٣٩٥.
(٨) أمالي الصدوق : ٥١٨.