بل تؤخذ من وسطها.
ولا يجوز أن يكون أقلّ من سبعة أشهر إن كان من الضأن ، وإن كان من المعز فسنة ودخل في جزء من الثانية ، ولا تؤخذ الربي وهي التي تربّي ولدها ، ومثل الربي من الضأن الرغوث من المعز ومن بنات آدم النفساء ، ولا يؤخذ المخاض ، وهي الحامل ، ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدّة للأكل ، ولا يؤخذ الفحل (١) ، انتهى.
وذكرنا في المسألة السابقة عن الكليني والصدوق ما ذكرنا (٢) فلاحظ!
فظهر أنّهم فهموا من صحيحة عبد الرحمن (٣) عدم جواز الأخذ كما أشرنا.
ومراد المصنّف من النصوص صحيحة محمّد بن قيس عن الصادق عليهالسلام قال : «ليس فيما دون الأربعين [من الغنم] شيء. إلى أن قال ـ : فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق» (٤).
ومثلها صحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام الواردة في زكاة الإبل (٥).
وما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلّا أن يشاء المصدّق (٦).
والكلّ خالية عن ذكر المريضة ، إلّا أن يقال بدخولها في ذات عوار.
واستدلّ أيضا بقوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (٧) ، الآية.
__________________
(١) السرائر : ١ / ٤٣٧.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٧٥ و ٢٧٦ من هذا الكتاب.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ١٣١ الحديث ١١٦٨٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٥ الحديث ٥٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٥٠.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٠ الحديث ٥٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ الحديث ١١٦٧١.
(٦) سنن ابن ماجة : ١ / ٥٧٨ الحديث ١٨٠٧ ، سنن أبي داود : ٢ / ٩٨ الحديث ١٥٧٠ مع اختلاف يسير.
(٧) البقرة (٢) : ٢٦٧.