وأمّا رواية الخاصة ، فقد عرفت أنّه ليس فيها سوى منع أخذ الهرمة وذات عوار.
الثاني : إذا كان أخذ الهرمة ونحوها نقصا وضررا على الفقراء ، فكيف يكون للعامل اختياره ويكون منشأ جوازه؟
ويمكن أن يقال : إنّه ليس له اختيار الضرر عليهم ، بل منشأه من جهة أنّه يرى تمكّنه من البيع بقيمة الصحيح ، أو معاوضة اخرى كذلك لما عرفت ممّا مرّ في الخبر المعتبر (١) ، من أنّه يبيعه بمن يريد ويأخذ ثمنه ، أو أنّه يختار ما أخذه في سهم نفسه بقيمة الصحيح ، أو يجعل أمرا آخر تداركا ، مع احتمال أن يكون له هذا الاختيار شرعا.
ولا يخلو عن الإشكال ، لتوقّفه على ثبوت من الشرع ودليل تامّ ، لعدم كون المطلوب نصّا في ذلك ، بحيث يقاوم القواعد الشرعيّة القطعيّة ، التي هي مقتضى الآيات والأخبار المتواترة ، مع وجود الاحتمالات التي أشرنا إليها.
الثالث : ما ذكره المصنّف من قوله : وإن انحصر .. إلى آخره.
كيف يلائم ما ذكره من أنّ الواجب ما يسمّى شاة ، أو أنّه بلغ ستة أشهر؟ مع أنّه من البديهيّات أنّه لا بدّ من حول الحول على النصاب ، على حسب ما عرفت.
وصرّح به المصنّف أيضا ، فإنّ منطوق ما ذكره هنا يقتضي أن يكون السن من جملة النصاب ، لكن من جهة العيب المذكور لا يوجد ، وإن انحصر السن الواجب فيها ، وإنّه إن لم ينحصر فعدم الأخذ أجلّ.
ومفهومه ؛ أنّه لو لم تكن مريضة ونحوها ، ليؤخذ من السنّ الواجب في النصاب ، وأنّه إن شاء المصدّق يأخذ المذكورات أيضا منه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٨ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣١ الحديث ١١٦٨٠.