وأشدّ ممّا ذكر قوله : إلّا أن يكون كلّه كذلك إلى آخره ، فإنّه صريح فيما ذكرناه ، وإنّه لا يلائم ما ذكره ، لأنّ ما له ستة أشهر محال الوجود في النصاب بالبديهيّة ، وأشد من ذلك إجماع فقهائنا على ذلك ، على ما ستعرف.
وما ذكرناه من الإيراد والإشكال ليس على المصنّف خاصّة ، بل من جملة الإشكالات الواردة على كلّ من وافق المصنّف ، على ما عرفت في الحاشية السابقة (١).
الرابع : عدم التكليف بشراء الصحيح إذا كان كلّ النصاب مريضا ذكره الأصحاب.
وأسنده في «المنتهى» إلى علمائنا ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، على ما ذكره في «الذخيرة» (٢) ويظهر من المصنّف أيضا.
وحكى عن بعض العامّة قولا بوجوب شراء الصحيحة حينئذ أيضا ، عملا بإطلاق النص (٣).
وأجاب عنه في «المنتهى» بأنّ النصّ محمول على الغالب (٤) ، ولا يخلو من تأمّل ، إذ كما أنّ الغالب عدم كون الجميع كذلك ، كذلك الغالب عدم كون الجميع كذلك سوى قدر الزكاة ، بل الغالب عدم كون دون ذلك أيضا كذلك ، بل الغالب كون الغالب خاليا عمّا ذكر ، وهو الأوفق بقاعدة الأموال المشتركة سيّما الزكاة ، لما فيها من مراعاة جانب المالك بما لا يخفى ، إلّا أن يقال : المقام خارج عن القاعدة بالنصوص والإجماع ، لكنّ النصوص عرفت حالها ، وأنّها لو حملت على الشائع
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٦٢ ـ ٢٧٢ من هذا الكتاب.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٣٧ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٨٥ ط. ق.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٥ ط. ق ، ذخيرة المعاد : ٤٣٧.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٥ ط. ق.