الغالب كاد أن لا يخالف القاعدة.
وأمّا الإجماع فلم يظهر إلّا ما قاله في «المنتهى» لا نعرف فيه خلافا ، فمن لم يكتف به في ثبوت الإجماع المنقول ، أو لم يكتف بأمثال هذه الإجماعات المنقولة ، أو لم يقل بحجيّة المنقول يشكل الأمر عليه.
مع أنّ الشيخ في «المبسوط» ، والعلّامة في «الإرشاد» ، صرّحا بأنّه يخرج من الممتزج بالنسبة ، بعد ما قالا : بأنّ المريضة تجزئ من مثلها (١).
وفي «الذخيرة» بعد ما شرح ذلك شرحا واضحا صريحا نقلا منه عن «التذكرة» (٢) قال : واحتذى فيه كلام الشيخ في «المبسوط» ، ولم أجد أحدا صرّح بخلافه ، ثمّ قال : لكنّ النصوص خالية عن هذه التفاصيل ، وكأنّهم عوّلوا فيها على الاعتبارات العقليّة (٣) ، انتهى.
وفيه ما فيه ؛ على أنّ الذي ذكره في «المنتهى» هو هكذا : ولا يؤخذ المريضة من الصحاح ، ولا الهرمة من غيرها ، ولا ذات العوار من السليم ، ثمّ فرّع على هذا الذي ذكره فروعا ، منها : أنّها لو كانت كلّها مراضا لم يجب عليه شراء صحيحة.
وقال : ذهب إليه علماؤنا ، ونقل عن مالك قوله بوجوبه ، وقال : لنا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إيّاك وكرائم أموالهم» (٤) ، نهى عن أخذ الكريمة إن وجدت إرفاقا ، وتكليف شراء الصحيحة عن المعيبة ينافي ذلك ، ولأنّ بناء الزكاة على المواساة ، وشراء صحيحة عن المعيبة يبطل ذلك ، ولأنّ المال إنّما وجب فيه من جنسه ، لم يجب الجيّد عن الرديء كالحبوب.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٩٥ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٨١.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١١٢ و ١١٣.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٣٨.
(٤) صحيح البخارى : ١ / ٤٥٠ و ٤٥١ الحديث ١٤٥٨ ، صحيح مسلم : ١ / ٥٥ و ٥٦ الحديث ٢٩.