ثمّ قال : احتجّ مالك بقوله عليهالسلام : «لا يؤخذ» الحديث ، وبأنّ بعض المال لو كان صحاحا وجب الصحيح ، فكذا الجميع.
وأجاب عن الرواية : بأنّ المراد به «لا يؤخذ» من الصحيح صرفا ، للإطلاق إلى المعتاد ، وعن الثاني بالمنع (١).
ثمّ صرّح بما صرّح به في «الإرشاد» (٢) ، فظهر أنّ الأصحاب لم يخرجوا عن قاعدة الشراكة أصلا ، وعباراتهم متطابقة في المقام.
فظهر أنّ صاحب «الذخيرة» توهّم ، وكذا من وافقه ، وستعرف مشروحا اتّفاق الأصحاب على اشتراك المال بين صاحب المال والفقير بنسبة حصّتهما ، حتّى صاحب «الذخيرة» وموافقه.
الخامس : عرفت الحال في الربّى عند بعض الأصحاب وتعريفها ، ولم نجد المستند ، وفي صحيحة عبد الرحمن هي «التي تربّي اثنين» على ما رواه «الكافي» (٣).
وأمّا في «الفقيه» فهكذا : «ولا في الربّى التي تربّي اثنين» (٤).
وكيف كان ؛ لم يفت أحد بمضمونها ، إلّا أن نقول : الكليني والصدوق قالا به.
والوارد في رواية سماعة المذكورة «ولا والدة» (٥) ، وأفتى كذلك في «الإرشاد» (٦) ، وعلّل النهي باشتغالها بتربية ولدها (٧).
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٥ ط. ق.
(٢) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٨١.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٣٥ الحديث ٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ الحديث ٣٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٤ الحديث ١١٦٦٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ الحديث ١١٦٧٠.
(٦) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٨١.
(٧) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١١٧.