وفي «التذكرة» علّل المغيّى بخمسين يوما بذلك ، وعلّل المغيى بخمسة عشر يوما أيضا بذلك (١).
وعن «النهاية» : الضابط استغناء الولد عنها ؛ لما فيه من الإضرار بالمالك (٢).
وفي كتب اللغة أيضا هي حديثة الولادة (٣).
وعن الشهيد الثاني : من سرّ العربيّة يقال : امرأة نفساء ، [وناقة عائذ] ونعجة رغوث ، وعنز ربّي.
ثمّ قال : ومقتضى جعلها نظيرة النفساء أنّ المانع من الإخراج المرض ، لأنّ النفساء مريضة ، ولذا لا بقام عليها الحدّ ، فلا يجزي إخراجها وإن رضي المالك.
واحتمل كون المانع الإضرار بولدها ، فلو رضي المالك جاز (٤) ، كما صرّح به غيره (٥).
ولعلّ الأقرب المنع مطلقا ، كما هو الظاهر من الروايتين ، إلّا أن يقال : المتبادر منهما كون المنع لعدم الإضرار بالمالك أو مراعاته.
السادس : أفتى غير واحد من الأصحاب ، بعدم أخذ الأكولة وفحل الضراب (٦) ، لرواية سماعة (٧) ، وصحيحة عبد الرحمن (٨) ، وكونهما من كرائم الأموال
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١١٦ و ١١٧ المسألة ٥٩.
(٢) نهاية الإحكام : ٢ / ٣٣٢.
(٣) الصحاح : ١ / ١٣١ ، القاموس المحيط : ١ / ٧٣.
(٤) مسالك الأفهام : ١ / ٣٨٢.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٥ ط. ق ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ١٠٥.
(٦) المعتبر : ٢ / ٥١٤ ، تحرير الأحكام : ٦٠ ، مدارك الأحكام : ٥ / ١٠٦.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ الحديث ١١٦٧٠.
(٨) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٤ الحديث ١١٦٦٩.