التي ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المنع عن أخذها كما عرفت (١) ، وعرفت أنّ بعضهم أفتى بعدم عدّهما وعدم الزكاة فيهما ، واستقرب في «البيان» عدم عدّ الفحل إلّا أن تكون كلّها فحولا ، أو معظمها فتعدّ (٢).
وعن الشهيد الثاني : المراد منه ما يحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد كان كغيره في العدّ (٣) ، انتهى ، ومرّ التحقيق.
السابع : قال في «الذخيرة» : إذا تعدّد السنّ الواجب في المال ، فذهب جماعة منهم الفاضلان إلى أنّ للمالك إخراج أيّهما شاء (٤) ، وذهب جماعة منهم الشيخ إلى استعمال القرعة عند التشاح (٥) ، بأن يقسّم ما جمع الوصف قسمين ثمّ يقرع ، ثمّ يقسّم قسمين ثمّ يقرع ، وهكذا إلى أن يبقى الواجب ، وعن «التذكرة» القول بالقرعة مطلقا (٦).
والأوّل أقرب لإطلاق الأدلّة ، ولأنّ في خلافه تحكّما على المالك ، غير مأذون فيه شرعا ، ولما رواه الكليني والشيخ (٧) ، ثمّ نقل الرواية المتضمّنة لبعث أمير المؤمنين عليهالسلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها (٨) ، وقد ذكرناها فيما سبق.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٨٣ ـ ٢٨٥ من هذا الكتاب.
(٢) البيان : ٢٩٠.
(٣) الروضة البهيّة : ٢ / ٢٧ و ٢٨ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٨٢.
(٤) شرائع الإسلام : ١ / ١٤٦ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ١١٧.
(٥) المبسوط : ١ / ١٩٥.
(٦) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١١٨.
(٧) الكافي : ٣ / ٥٣٦ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٦ الحديث ٢٧٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨.
(٨) ذخيرة المعاد : ٤٣٧.