يسهّل البيع ويسهّل الشراء ، إلى غير ذلك من نظائره التي هي كثيرة (١).
ويظهر من كلام الشيخ جواز التشاحّ من طرف الفقير أيضا (٢).
والرواية المذكورة جلّها آداب ، فلا يثبت بينها ما يخالف مقتضى الشركة الثابتة من الأدلّة من التسلّط على التشاحّ ، وإن كان يجوز عدمه ، بل المستحبّ عدمه.
مع أنّه على ما ذكره في «الذخيرة» (٣) ، وغيره في غيره لا قائل بالفصل ، على أنّه على القول بأنّ الفقير شريك صاحب المال بأقلّ المسمّى ، يكون الأمر كما ذكره الشيخ (٤) وموافقوه (٥) في جواز التشاحّ ورفعه بالقرعة ، كما لا يخفى.
وأنتم مع اختياركم المسمّى تصرّحون بما هو مقتضى الشركة والخسارة ، وفي ترك الزكاة أزيد من سنة ، وغيرهما من دون تفاوت أصلا بين القول بالمسمّى ، أو الشركة بقدر المال كما هو ظاهر ، وكون الفقير شريكا أدلّته في غاية الوفور.
منها : ما دلّ على تعلّق الزكاة بالعين ، ولعلّه لم يتأمّل أحد في الشركة ، كما يظهر من حكم الخسران والنفع وغيرهما ، مع أنّهم حكموا بالشركة في كثير من المواضع ، مثل زكاة النصاب الملفّق من البقر والجاموس.
قال في «المنتهى» : والبقر والجاموس جنس واحد يضمّ أحدهما إلى الآخر لو نقص عن النصاب ، وهو قول أهل العلم كافّة ، لأنّها نوع من أنواع البقر ، كما أنّ البخاتي نوع من أنواع الإبل ، ويؤخذ من كلّ نوع بحصّته.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٥٠ الباب ٤٢ من أبواب آداب التجارة.
(٢) لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٠٧.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٣٧.
(٤) المبسوط : ١ / ١٩٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١١٨ ، البيان : ٢٩٠.