فإن تطوّع المالك بالأعلى فلا بحث ، وإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة إلى الجيّد والرديء ، فإذا كانت الجواميس عشرة والبقر عشرين نظر في قيمة الفريضة منها ، فإذا كانت قيمتها من الجواميس ستّة دنانير ، ومن البقر ثلاثة كلف جاموسه بأربعة ، أو بقرة بها.
وقيل : يؤخذ من الجنس الغالب ، ذكره الشافعي ، وليس بجيّد ، وكذلك لو كانت البقر مختلفة ، بأن يكون بعضها عرابا ، وهي الجرد المرد الحسان ، وبعضها ليس كذلك.
أمّا لو كانت جيّدة كلّها ، والفريضة رديئة ، فإن كانت معيبة لم تجز ، وإن كانت صحيحة ، ففي الإجزاء نظر ، وقد سلف (١).
ومراده أنّه سلف في زكاة الإبل حيث قال رحمهالله فيها : بخاتي الإبل ، وعرابها وسخيّتها ، وكريمها ولئيمها ، سواء في الزكاة بضمّ بعضها إلى بعض ، فإذا بلغت نصابا أخرج منها الفريضة ، فإن تطوّع بالأجود فلا يجب ، وإلّا لم يكن له دفع الأنقص ، بل يؤخذ من أوسط المال ، فيخرج عن البخاتي بختيّة ، وعن العرابي عربيّة ، وعن السّمان سمينة ، ولو قيل بإخراج ما شاء إذ جمع الصفات المشترطة كان وجها (٢) ، انتهى.
وبالجملة ؛ تتّبع فتاويهم يكشف عمّا ذكرنا.
فإن قلت : الشيخ رحمهالله جعل بنت مخاض ونحوها ، ممّا هو سنّ الفريضة إخراجها على قدر المال وبالنسبة إليه (٣) ، فلم لم يجوّز أن تكون فريضة الغنم في
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٨ ط. ق.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٥ ط. ق.
(٣) المبسوط : ١ / ١٩٥.