زكاتها هي الجذع؟ ومع ذلك يكون على قدر المال وبالنسبة إليه ، فيكون مراده ممّا ذكرت سابقا من مبسوطه أنّ حال الغنم لا يخلو من امور : إمّا أن يكون كلّها من السنّ الذي يجب ، أي يجب ذلك السنّ فيها ، أي في الصدقة ، أي سبعة أشهر. إلى آخر ما قال (١).
قلت : هذا فاسد من وجوه :
الأوّل : إذا كان كلّها جذعة أو دونها لم يجب فيها زكاة ، إلّا أن يقدّر أنّ النصاب تلف.
وفيه ؛ أنّه عناية ركيكة بعيدة عن عبارته جدّا ، سيّما بملاحظة مجموع عباراته في المقام ، مع أنّ الأصل عدم التقدير ، سيّما في عبارة الشيخ في «المبسوط» وغيره.
ومع هذا ؛ كلّ تلف له حكم ، وربّما لا يناسب بعضه ما ذكره من الامور ، فلا بدّ من تكلّفات اخر ، ومع ذلك يقتضي كون التقديرات مشروطا في الامور التي ذكرها ، وليس كذلك بالبديهة.
هذا كلّه ؛ مع عدم توقّف حكم كلّ واحد من الامور على الكلّية التي صرّح بها واعتبرها ، إذ كون الكلّ كذلك ، أو البعض كذلك ، لا يتفاوت به حكم منها أصلا ، فإنّ الأخذ منها لا يتوقّف على كون الكلّ جذعة ، بل لا ربط له بالكلّية ، وكذا جواز القيمة ، وكذا التبرّع وغيره.
مع أنّ المتعارف اليقيني عمّا وجب فيه الزكاة بالذي يجب فيها ، لا عن الذي يؤخذ ، مع أنّ رجوع ضمير «فيها» إلى الصدقة ، كما لا يخفى للمتأمّل.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٠٠.