عن الشيخ وجماعة (١) ـ أو لا بدّ من القرعة لامتياز حقّهما؟ كما نقل عن «التذكرة» (٢).
وعرفت أنّ صاحب «الذخيرة» اختار الأوّل أيضا ، واستدلّ له بإطلاق الأدلّة وغيرها ممّا عرفت (٣) ، وعرفت حال الإطلاق ، وأنّ الشركة إجماعيّة ، وكون الزكاة تتعلّق بالعين كادت أن تكون إجماعيّة أيضا (٤) ، لو لم نقل كذلك كما ستعرف ، وأنّه من مسلّمات هؤلاء الذين اختاروا الأوّل.
فإذا كان مال مشتركا بين شركاء ، فقسمته لهم يكون بالقرعة عند الفقهاء ، إلّا ما شذّ منهم كما قالوه في محلّه ، لأنّ القسمة نوع معاوضة شرعيّة لا بدّ فيها من انتقال حقّ كلّ من الشريكين إلى الآخر بعنوان اللزوم ، وهذا ثبت عندهم بالقرعة ، لكونها محلّ الإجماع ، ولكونها لكلّ أمر مشكل ، أو غير ذلك ممّا ورد في القرعة (٥) ، وإنّ ما حكمت هو الحقّ.
وأمّا مجرّد التراضي ؛ فالقدر الثابت منه إباحة التصرف ، وأمّا أزيد فلم يثبت ، لأنّ الدليل هو الإجماع ، أو الكتاب ، أو السنّة ، أو القاعدة الثابتة منهما.
فظهر أنّ ما نقل عن «التذكرة» إنّما هو لأجل الانتقال الملزم لا الإباحة ، كما هو دأبهم في جميع المعاوضات والمعاملات اللزوميّة ، من اشتراطهم الملزم من الصيغة أو غيرها.
ومع ذلك يقولون بالمعاطاة في المبايعة وغيرها ، كما هو الظاهر منهم.
__________________
(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٤٣٧ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٩٧.
(٢) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٤٣٧ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٥ / ١١٨.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٩١ من هذا الكتاب.
(٤) راجع! الصفحة : ٢٩١ ـ ٢٩٥ من هذا الكتاب.
(٥) وسائل الشيعة : ٢٧ / ٢٥٧ الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم.