بل صرّح بعضهم بما ذكرناه (١) ، إلّا أن يقال : الذي يظهر من الأخبار التي كادت أن تكون متواترة ، بل متواترة أنّ إعطاء الزكاة غير متوقّف على القرعة حتّى لانتقال الملك أيضا.
مثل قويّة سماعة عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء ، وقال : إنّ الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون [إلّا] بأدائها وهي الزكاة ، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء» فقلت : يتزوّج بها ويحجّ منها؟ قال : «نعم ، هي ماله» (٢) الحديث ، وغيرها من الأخبار الظاهرة في ذلك بعد ملاحظة الأخبار الدالّة.
على أنّ للمالك أن يعطي زكاته لكلّ من يريد ممّن اتّصف بصفة الاستحقاق ، وأنّ الاختيار بيده في تعيين الفقير ، وقدر ما يعطيه ، وأنّ له أن يوكّل من يفعل كذلك ، إلى غير ذلك ممّا سنشير إليه ، كما هو الحال في سائر المعاوضات مثل البيع وغيره ، من عدم القصر على قراءة الصيغة وإنشاء العقد الذي ذكروه واعتبروه ، كما هو ظاهر من الأخبار الواردة فيها أيضا ، وحقّق في محلّه ، بل لعلّ الحال في قسمة مطلق المال المشترك كذلك.
فعلى هذا ؛ يمكن أن يقال : لم يظهر من الأخبار الواردة في الزكاة ما يخالف ما ذكر عن «التذكرة» (٣) ، بعد ملاحظة تحقيقات الفقهاء في كتب المعاملات في إيجابهم مثل الصيغة ، لتحقّق الانتقالات اللزوميّة خصوصا تحقيقهم في لزوم القرعة للقسمة ، سيّما أنّ تتبّع أخبار الزكاة الظاهرة في كون المالك له أن يعطي كلّ من
__________________
(١) لاحظ! مسالك الأفهام : ١٤ / ٤٩ ـ ٥١ ، الحدائق الناضرة : ٢١ / ١٧٣ و ١٧٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٥٦ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٩ الحديث ١٢٠٤٢ مع اختلاف يسير.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١١٨.