يشاء ، كيف يشاء ، بما يشاء.
ولعلّه ربّما يكشف عن كون الزكاة المذكورة فيها بحسب الغالب هو الدراهم والدنانير سواء كانت زكاة الدراهم والدنانير ، أو قيمة سائر الزكوات ، أو الغلّات الأربعة ونحوها.
ولم ينقل عن أحد اعتبار القرعة في هذه الزكوات ، بل الذي ذكروه إنّما هو في تعدّد السن الواجب لا غير ، فتأمّل!
فإن قلت : لو كان لزوم القسمة تنحصر في القرعة دون نفس الانتقال ومجرّده ، لكان اللازم على الشارع إظهار ذلك في مقام لا أقلّ ، وعدم إظهاره أصلا ، مع إظهار تحقّق نفس الانتقال ، ومطلقه ظاهر في خلاف ذلك.
قلت : الأمر في جميع المعاوضات لعلّه يكون على ما ذكرت ، وسيّما في تقسيم المشترك ، ومن المسلّمات عندهم أنّه ليس كذلك.
والتحقيق في ذلك : إنّما هو في كتاب المعاملات وهو محلّه ، وبناؤهم على ذلك ، وليس المقام ؛ مقام تحقيقهم ، فلاحظ ما حقّقوه هناك!
والفاضلان ومن وافقهما ـ في كفاية المسمّى ، وأنّ للمالك أن يعطي مطلقا ـ يقولون بلزوم القرعة والصيغة بناء على ما حقّقوه هناك (١).
نعم ؛ شاذّ منهم اختار عدم الحاجة إليهما أصلا (٢).
وممّا ذكر ظهر الحال في مختار الشيخ رحمهالله وموافقيه أيضا ، لأنّ الفريضة ليست لشخص معيّن حتّى يتأتّى منه التشاحّ عادة ، بل مستحقّها بيد صاحب المال وتعيينه ، ومع ذلك أيّ قدر أراد يعطي؟ فلعلّ ما به التفاوت يعطيه غيره ، ولا يتعيّن
__________________
(١) إرشاد الأذهان : ١ / ٤٣٣ و ٤٣٤ ، شرائع الإسلام : ٤ / ١٠٠ ـ ١٠٤ ، الدروس الشرعيّة : ٢ / ١١٧.
(٢) مسالك الأفهام : ١٤ / ٢٧.