وفيه ؛ أنّ العبرة بقصد الناذر أو اصطلاحه ، فتأمّل!
وكيف كان ؛ لا ثمرة فيه في المقام ، كما لا يخفى.
قوله : (وفاقا للمبسوط).
نقل عنه أنّه قال : الغني الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته ، وكفاية من يلزم كفايته على الدوام ، وإن كان مكتفيا بصنعة وصنعته تردّ عليه كفايته ، وكفاية من يلزم نفقته حرمت عليه ، وإن كانت لا تردّ عليه حلّت له ذلك ، وهكذا حكم العقار.
وإن كان من أهل الصنائع ، واحتاج أن يكون معه بضاعة تردّ عليه قدر كفايته ، وإن نقصت عن ذلك حلّت له الصدقة ، ويختلف على حسب حاله ، حتّى إن كان الرجل بزّازا أو جوهريّا يحتاج إلى بضاعة قدرها ألف دينار ، أو الفا دينار ، فنقص عن ذلك ، حلّ له أخذ الصدقة ، هذا عند الشافعي (١).
والذي رواه أصحابنا أنّها تحلّ لصاحب السبعمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين ، وذلك على قدر حاجته إلى ما يتعيّش به (٢) ، ولم يروا أكثر من ذلك.
وفي أصحابنا من قال : إنّ من ملك نصابا يجب عليه فيه الزكاة كان غنيّا ، ويحرم عليه الصدقة وذلك قول أبي حنيفة (٣) (٤) ، انتهى.
أقول : لم يظهر بعد كون قوله : على الدوام قيدا لقوله : قادرا ، سيّما مع كونه بعيدا من وجوه :
__________________
(١) الام : ٢ / ٨٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٦١ الحديث ٩ ، علل الشرائع : ٣٧٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٢ الحديث ١١٩١٠.
(٣) لاحظ! المجموع للنووي : ٦ / ١٩٧.
(٤) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٤٥٢ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٥٦ و ٢٥٧.