لرفع الحاجة وسدّ الخلّة.
وكذا الأخبار الاخر ، مضافا إلى الآية في أنّ مستحقّ الزكاة الفقير والمسكين ، والظاهر منهما هو المحتاج ، والمالك لجميع مؤن السنة غير داخل فيها ، وغير متبادر منها.
وأمّا المحتاج بالفعل من الفقر ؛ فلا نزاع فيه أصلا ، وأمّا المالك لمئونة الأقلّ من السنة ، فهو غير قادر على الدوام على المئونة ، فيحلّ أخذه عند المصنّف وغيره.
قوله : (نعم في). إلى آخره.
لا يخفى ؛ أنّ هذا صحيح (١) ، أو كالصحيح بإبراهيم ، وأبو بصير مشترك بين ثقتين أو ثقات ، كما حقّق في محلّه (٢) سيّما هذا الراوي ، وباقي السند ثقات أجلّة جابرة للضعف ، وهذا الصحيح مستند المشهور ، واستدلالهم به ، ودليل على بطلان مختار المصنّف كما ستعرف ، فجعله مستند الخلاف ، فيه ما فيه.
والقول : بأنّ ما في «العلل» يؤيّدهم (٣) دون هذا الصحيح عجيب.
نعم ، في بعض نسخ كتابه لم يذكر المؤيّدين ، وبعد نقل المذهبين قال : ولا نصّ لهما ، وكيف كان يقول : هذا الخبر مع صحّته منجبر بالشهرة التي كادت تكون إجماعا ، لو لم نقل بالإجماع ، مضافا إلى جوابر اخرى كثيرة كما عرفت ، بل عرفت أنّه لا محيص عن اعتبار السنة.
وأمّا الدلالة فقوله عليهالسلام : «إلّا أن يكون». إلى قوله : «يأخذها» في غاية الوضوح ، فإنّ جواز أخذ الزكاة مشروط بما ذكر ، وهو عبارة عن عدم تملّك مئونة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣١ الحديث ١١٩٠٥.
(٢) تعليقات على منهج المقال : ٣٨٤.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٧٨ من هذا الكتاب.