السنة صريحا.
ومعلوم ؛ أنّ المشروط عدم عند عدم شرطه ، ومفهوم الشرط حجّة عند المصنّف والمشهور ، سيّما إذا انجبر بالجوابر التي عرفت وستعرف.
ولم يتأمّل في حجّية المفهوم سوى السيّد ، وهو قال في «المسائل الناصريّة» : مذهبنا أنّ الصدقة محرّمة على كلّ مستغن عنها ، ومن تملّك خمسين درهما أو دونها ، وهو قادر على الكفاية ، لأنّه ليس بمضطرّ إليها ، ثمّ نقل عن أبي حنيفة مذهبه.
ومعلوم ؛ أنّه رحمهالله اعتبر الاضطرار والحاجة لا عدم دوام القدرة على الكفاية ، وقال : إنّه مذهبنا خرج ما خرج بالإجماع (١) ، بل البديهي وبقى الباقي ، بل الخروج لا تأمّل لأحد فيه.
وممّا يشهد ويؤيّد أوّل هذا الصحيح وآخره ، إذ قوله عليهالسلام : «يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره» ظاهر أنّ المراد السبعمائة التي لا يكتسب بها ، بقرينة قوله : «إذا لم يجد غيره» ، مضافا إلى قوله في آخر الخبر : «ولا تحلّ». إلى آخره ، وبملاحظة الأخبار الاخر أيضا ، وبقرينة فهم الراوي وتقريره فهمه ، فإنّه قال : إنّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ، فأجاب عليهالسلام بأنّ : «زكاته صدقة على عياله فلا يأخذها» (٢).
فصرّح عليهالسلام بأنّ الذي لا يجد شيئا غير هذه السبعمائة تجب عليه الزكاة ، لأنّه مالك للسبعمائة إلى وقت وجب عليه الزكاة تملّكه لها ، لكن من جهة أنّه لا كسب له أصلا ، يجوز أن يكون زكاته يتصدّق بها على عياله.
__________________
(١) الناصريّات : ٢٨٨ المسألة ١٢٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣١ الحديث ١١٩٠٥.