منها ؛ رواية أبي بصير السابقة (١) ، وإنّ من اكتفى بمئونته ، يجوز أن يأخذ الزكاة ويوسّع عليه ، حتّى أنّه ربّما يجمعها ليحجّ بها.
وفي رواية أبي خديجة عن الصادق عليهالسلام قال : «لا تعط من الزكاة أحدا ممّن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة [درهم] وكان عياله كثيرا ، قال : «ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم [في] وكسوتهم ، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ـ إلى أن قال ـ : الزكاة تحلّ لصاحب الدار والخادم ومن [كان] له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ، ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار ، ولم يقع إجماع على بطلانه.
بل ظاهر الفقهاء لو لم نقل المتأخّرين أيضا جوازه ، سيّما إذا قلنا باستحباب أن لا يعطي القسم الثاني لعياله دون الثالث ، لكون عدم الإعطاء لهم إجحافا عليهم موجبا لحصول ذلّة الفقر والمسارعة إلى إهانته ، وهو عزيز لا يرضى الله لفقره.
ويظهر من أخبار كثيرة في أنّ من لم يكن له تجارة ، أو غلّة ملكه ، يأخذ التتمّة من الزكاة ، ومع ذلك يصير إجحافا على الفقراء لو لم يجز ، لوجود مثل هذه الشبهة له ، وسيأتي تمام التحقيق.
قوله : (والظاهر). إلى آخره.
هذا منه تصريح باتّفاق جميع من ذكره من الفقهاء وغيرهم على ذلك ، كما نبّهنا عليه ، والمتأخّرون صرّحوا بذلك (٣) ، سيّما أكثرهم الذين أشار إليهم المصنّف.
ومن العجائب ؛ أنّه نقل عن خصوص «المبسوط» القول باشتراط كون
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣١ الحديث ١١٩٠٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٧ الحديث ١٥٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٤ الحديث ١١٩٣٧.
(٣) مدارك الأحكام : ٥ / ٢٠٠ ، الروضة البهية : ٢ / ٤٣ ، ذخيرة المعاد : ٤٦٢.