وأمّا الاحتياط فهو دليل شرعي ، لعموم ما ورد من الأخبار (١) ، وهو على قسمين : قسم يتأتّى للمكلّف تركه ، إلّا أنّ الأولى فعله ، وهو في كلّ موضع ثبت من الدليل الشرعي جواز تركه ، وقسم يجب ، وهو فيما لا يثبت من الشرع تركه ، لأنّ الاحتياط عبارة عن الأخذ بالثقة في الدين.
وحقّقنا المقامين في «الفوائد الحائريّة» (٢) ، لكن يمكن أن يقال : القدر الثابت ممّا ذكر عدالة القدماء لا المتأخّرين ، فالحقّ مع المتأخّرين أيضا بالنسبة إلى عدالتهم.
مع أنّه يمكن أن يقال : القدر الثابت ثبوتا تامّا عدم ورود الكبيرة لا الصغيرة ، فإنّها مكفّرة بسبب تركه الكبائر ، ومنها الاصرار في الصغيرة.
لكن الذي نراه أنّ المتعارف في الأخبار التي لا حدّ لها ولا إحصاء ، أنّهم يذكرون المؤمن ، أو الشيعة ، أو أهل الولاية ، ويبشّرون ببشارات عظيمة غاية العظمة ، ويذكرون له حقوقا كثيرة واجبة مؤكّدة ، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة «اصول الكافي» باب البشارات ، وباب الحقوق منه على الخلق ، وباب ما يبتلى به وما لا يبتلى ، إلى غير ذلك (٣).
مثل قولهم عليهمالسلام : «إنّ المؤمن ليكرم على الله لو سأله الجنّة بما فيها لأعطاه ، والكافر ليهون على الله» ، الحديث (٤).
وما ورد : «إنّ الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء» (٥).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٥٤ الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.
(٢) الفوائد الحائرية : ٤٤٥ الفائدة ٢١ ، ٤٦٧ الفائدة ٢٨.
(٣) الكافي : ٢ / ١٦٩ و ٢٢٦.
(٤) الكافي : ٢ / ٢٥٨ الحديث ٢٨ ، بحار الأنوار : ٦٤ / ٢٢١ الحديث ٢٨.
(٥) الكافي : ٢ / ٢٤٧ الحديث ١.