الهلال وهو في ضيافته ، واختاره هو (١) ، وقد عرفت أنّ المعتبر صدق العيلولة عرفا (٢).
قوله : (وقيل). إلى آخره.
الذي اختاره المصنّف كون فطرتهما على من يعولهما خاصّة ، موافقا لصاحب «المدارك» وصاحب «الذخيرة» (٣) استنادا إلى ترتّب الحكم في الأخبار على العيلولة ، وقد عرفتها.
لكن الأكثر على وجوب فطرة الزوجة على زوجها ، وفطرة المملوك على مالكه كذلك ، استنادا إلى الأخبار الدالّة على وجوبها عن الزوجة والمملوك ، من دون اشتراط العيلولة وذكرها أصلا ، مثل صحيحة صفوان الجمّال (٤) ، وصحيحة أبي عبد الرحمن (٥)
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : «صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير الحرّ والمملوك» (٦) إلى غير ذلك.
وأمّا الأخبار المتضمّنة لذكر العيلولة واعتبارها ، فمن يجب عيلولته داخل فيها ، أي تجب نفقته ، أو فواجب النفقة عندهم داخل في العيال.
هذا ؛ وإن كان ظاهر بعض الأخبار مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليهالسلام : عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، [أ] يكون عليه فطرته؟ قال : «لا ، إنّما تكون [فطرته] على عياله صدقة
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٨٠ المسألة ٢٨٧.
(٢) راجع! الصفحة : ٥٦٦ من هذا الكتاب.
(٣) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٢٢ ، ذخيرة المعاد : ٤٧٣.
(٤) الكافي : ٤ / ١٧١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٣٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٢ الحديث ٢٣٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٥ الحديث ١٢١٦٥.
(٦) الاستبصار : ٢ / ٤٢ الحديث ١٣٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٦.