دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد» (١). لكن ظاهرها لم يقولوا به ، وخلاف الظاهر غير معيّن ، بحيث يكون حجّة ومقاوما للأخبار الصحيحة الكثيرة المتضمّنة لقولهم : «كلّ من يعول» الظاهر في اعتبار فعليّة العيلولة.
بل صحيحة أبان عن سلمة ، فسّر من يعول بمن ينفق عليه (٢) ، مع أنّه لا يجوز جعل من يعول من يجب عيلولته ، لمنافاته الإجماع ، بل الضرورة ، والأخبار الصحاح والمعتبرة الكثيرة ، إلّا أن يقال : من يجب عيلولته داخل في العيال شرعا ، وهو أعمّ من أن يجب عيلولته أو تبرّع بها ، فيكون من يعوله أعمّ من أن يجب أن يعوله أو تبرّع بها ، ويكون فهم الفقهاء شاهدا عليه ، لكونهم من أهل الشهود والخبرة في هذا الفن.
وأنّه لا وجه لأن يصير العصيان ، وعدم الإطاعة في النفقة الواجبة ، سيّما وكونها حقّ الناس ، سببا للتخفيف في التكليف ، ورفع اليد عن الفطرة التي كانت واجبة عليه جزما ، بعد الإطاعة والامتثال ، مع أنّ تركه منشأ لخوف الموت ، والإعطاء منشأ الأمن من الوفات في عرض السنة كما [ورد] في [رواية فاعط عن عيالنا] الفطرة [فإنّك إن تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت] (٣).
وإدخال هذه الصورة في العموم يرجّح كون المراد ما ذكر سيّما مع فهم الفقهاء وأنّ ذلك أوفق لظواهر الأخبار الاخر ، وستعرف كلام الشيخ والفاضلين وابن إدريس في ذلك ، بل ظاهر غيرهم أيضا كذلك ، بل ظاهر كلام الفاضلين والشهيد الإجماع على ذلك (٤).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ٥٠٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤١.
(٢) تهذيب الاحكام : ٤ / ٨٢ الحديث ٢٣٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٥ الحديث ١٢١٦٤.
(٣) لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ٥٠٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤٣ نقل بالمعنى.
(٤) المعتبر : ٢ / ٦٠٣ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣٣ ط. ق ، البيان : ٣٢٨.