المطلوب منها رفع حاجة الفقير ، يعني : أنّه يظهر من الأخبار أنّ ذلك لدفع حاجة الفقير ، كما يظهر ممّا سنذكر! في جواز دفع القيمة ، من قوله عليهالسلام : «إنّ ذلك أنفع له» (١) ، وغير تقييد.
ثمّ قال : ولأنّه إذا أخرج أحد النصفين فقد خرج عن عهدته ، فيبقى مخيّرا في النصف الآخر ، لأنّه قد كان مخيّرا فيه قبل إخراج الاولى فيستصحب عملا بالاستصحاب ، ولأنّ أحد النصفين إن ساوى الآخر جاز إخراجه ، على أنّه أصل أو قيمة ، وكذلك إن قصر أحدهما من الآخر ، فإنّ الأرفع يكون زيادة عن قيمة الأدون الذي يجوز إخراجه (٢)
أقول : وكذلك الأدون ، لأنّهم يقولون بجواز القيمة مطلقا في القوت الغالب ، كما لا يخفى.
وفي «الذخيرة» اختيار عدم الاجتزاء معلّلا بأنّ مقتضى النصوص وجوب إخراج صاع واحد من جنس معيّن ، فلا يحصل الامتثال بدونه (٣).
أقول : على القول بوجوب الإخراج من الجنس المعيّن المذكور في بعض الصحاح ، كما قال الصدوقان والعماني (٤) ، يكون الأمر كما ذكره ، كما هو عبارة «الأمالي» (٥)
وأمّا عبارة محض الإسلام (٦) فهي ونظائرها قابلة للتركيب.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٨٦ الحديث ٢٥١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٧ الحديث ١٢١٩٥.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٤.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٧٥.
(٤) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٨١ ، المقنع : ٢١٠ ، نقل عن العماني في مدارك الأحكام : ٥ / ٣٣٢.
(٥) أمالي الصدوق : ٥١٧.
(٦) عيون اخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٣١ الحديث ١.