وأمّا على القول بأنّ المعتبر هو القوت الغالب ، من حيث كونه قوتا غالبا ، كما قال به المعظم ، وثبت كونه أقوى فلا ، لأنّه إذا ثبت أنّ الجنس المعيّن لا عبرة به في تحصيل الامتثال ، فكيف يثبت أنّ إخراج الصاع منه خاصّة معتبر ، وشرط في تحقّقه. نعم ، الأحوط لعلّه ذلك.
قوله : (وتجزي). إلى آخره.
الظاهر ؛ أنّه إجماعي ، نقل الإجماع في «المنتهى» و «المختلف» وابن إدريس في «السرائر» (١) ، وفي «الأمالي» : إنّ من دين الإماميّة أنّه لا بأس بأن يدفع قيمته ذهبا أو فضّة أو ورقا (٢).
وفي «المعتبر» و «السرائر» أنّه لا فرق بين أن يكون الأنواع المخصوصة موجودة أو معدومة (٣).
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع الأخبار ، مثل صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام أنّه قال : بعثت إليه بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطّه : «قبضت وقبلت» (٤) ، وصحيحة اخرى عنه بالمضمون (٥).
وصحيحة أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : إنّ قوما يسألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أوّل
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٥٣٨ ط. ق ، مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٠ ، السرائر : ١ / ٤٦٨.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٧.
(٣) المعتبر : ٢ / ٦٠٨ ، السرائر : ١ / ٤٦٩.
(٤) الكافي : ٤ / ١٧٤ الحديث ٢٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٥ الحديث ١٢١٩٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٩ الحديث ٥١٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٥ الحديث ١٢١٩٠.