الصلاة ، ولكن يكره ذلك في الفريضة.
( مسألة ٢٧٦ ) : لا يكره القران بين سورتي ( الفيل ) و ( الإيلاف ) وكذا بين سورتي ( الضحى ) و ( الم نشرح ) ، بل ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاجتزاء بواحدة منهما في الصلاه فيجمع بينهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بينهما.
( مسألة ٢٧٧ ) : لا يجب تعيين البسملة حين قراءتها وانها لأي سورة ، ولكن لو عينها لسورة ثم اراد قراءة غيرها ـ فالأحوط لزوماً ـ اعادتها.
( مسألة ٢٧٨ ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة اخرى ما لم يبلغ نصفها ، والا لم يجز العدول على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا في غير سورتي ( التوحيد والكافرون ) وأما فيهما فلا يجوز العدول عنهما إلى سورة اخرى وإن لم يبلغ النصف ، بل من احدهما إلى الاُخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة على ـ الأحوط وجوباً ـ ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية إلاّ أنّه ذهل عما نواه فقرأ سورة اخرى وبلغ النصف ، أو قرأ سورة التوحيد أو الكافرون بدل إحداهما فإنّه يجوز له ان يعدل حينئذ إلى ما نواه ـ والأحوط لزوماً ـ عدم العدول عن سورتي التوحيد والكافرون يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً ، كما ـ ان الأحوط لزوماً ـ عدم العدول عن سورتي الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي التوحيد والكافرون ، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة والحكم نفسه في النوافل أيضاً.
( مسألة ٢٧٩ ) : إذا لم يتمكن المصلي من اتمام السورة لضيق الوقت عن اتمامها ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يعدل إلى سورة اخرى وان كان قد بلغ النصف منها ، وأما إذا كان عدم تمكنه من الاتمام لنسيان بعض السورة