فيجوز له الاكتفاء بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة اخرى وان بلغ النصف ، أو كان ما شرع فيه سورة التوحيد أو الكافرون.
( مسألة ٢٨٠ ) : يجب المدّ عند علماء التجويد في موردين :
١ ـ ان يقع بعد الواو المضموم ما قبلها ، أو الياء المكسور ما قبلها ، أو الألف المفتوح ، ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل ( اتحآجّوني ) وفواتح السور ك ( ص ).
٢ ـ ان تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة ، مثل جآء وجيء ، وسوء ، ولا تتوقف صحة القراءة على المدّ في شيء من الموردين ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايته ولا سيما في الأوّل ، نعم إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في ( الضالّين ) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا ازيد.
( مسألة ٢٨١ ) : إذا اجتمع حرفان متجانسان اصليان في كلمة واحدة وجب الادغام ( كمدّ ، وردّ ) إلاّ فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى ( من يرتدّد منكم عن دينه ) ـ والأحوط الأولى ـ الادغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون ( ي ر م ل و ن ).
( مسألة ٢٨٢ ) : لا يجب شيء من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد ، بل ان بعضاً منها لا يخلو عن اشكال وهذا كالإدغام في كلمتي ( سلككم ) و ( خلقكم ) بادغام الكاف أو القاف في الكاف.
( مسألة ٢٨٣ ) : يجب ـ على الأحوط ـ على الرجل فيما إذا صلى منفرداً أو كان اماماً ان يجهر بالقراءة في فريضة الفجر وفي الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء ، وان يخافت بها في الظهرين ، ويستحب له الجهر