الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه ، ولكن إذا لصق بها شيء من الطين أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد.
( الخامس ) : يعتبر في مسْجَد الجبهة الطهارة وكذا الإباحة على الأحوط لزوماً ، وتجزي طهارة الطرف الذي يسجد عليه ، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود ، فلا بأس بنجاسة الزائد عليه ، وقد تقدم الكلام في اعتبار الاباحة في مكان المصلي في المسألة (٢١١).
( السادس ) : يجب الذكر في السجود ، والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع ، إلاّ أن التسبيحة الكبرى هنا ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ).
( السابع ) : يجب الجلوس بين السجدتين ، وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبني على الاحتياط.
( الثامن ) : يعتبر المكث في حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب ، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي ، فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على ـ الأحوط لزوماً ـ نعم لا بأس بتحريك بعض الأطراف كاصابع اليد ما لم يضر بصدق الاستقرار عرفاً ـ والأحوط الأولى ـ اعادة الذكر لو تحرك حاله من غير عمد.
( مسألة ٣١٠ ) : من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود فان امكنه الانحناء بحد يصدق معه السجود عرفاً وجب عليه ان يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه ، فان لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار أومأ برأسه للسجود وجعل ايماءه له اكثر من ايمائه للركوع ـ