مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما اعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي ، أو صلّيا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقليداً وأرادا اعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي ، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.
( مسألة ٣٦٧ ) : لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ في بعض مواردها ـ ولا فرق في ذلك بين ما وجبت بنذر أو شبهه وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الامام والمأموم نافلة ، وان تكون إحداهما نافلة ، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فان الجماعة مشروعة فيها ، وكذا لا بأس بها فيما صار مستحباً بالعارض فتجوز في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب.
( مسألة ٣٦٨ ) : يجوز لمن يصلي عن غيره ـ تبرعاً أو استيجاراً ـ ان يأتم فيها مطلقاً ، كما يجوز لغيره ان يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
( مسألة ٣٦٩ ) : من صلى منفرداً استحب له أن يعيد صلاته جماعة ـ اماماً ، أو مأموماً ـ ويشكل جوازه فيما إذا صلّيا منفردين ثم أرادا اعادتها جماعة بائتمام احدهما بالآخر من دون ان يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، بل يشكل ذلك أيضاً لمن صلى جماعة ـ اماماً أو مأموماً ـ فاراد أن يعيدها جماعة.