الظالم أخذها.
٣٧ ـ الغناء وفي حكمه قراءة القرآن والأدعية والأذكار بالألحان الغنائية وكذا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط لزوماً.
٣٨ ـ استعمال الملاهي ، كالدق على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الأوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
٣٩ ـ القمار سواء أكان باللعب بالالآت المعدة له كالشطرنج والنرد والدوملة أو بغير ذلك ، ويحرم اخذ الرهن ايضاً ، كما يحرم اللعب بالشطرنج والنرد ولو من دون مراهنة وكذلك اللعب بغيرهما من الآت القمار على الأحوط لزوماً.
٤٠ ـ الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات.
٤١ ـ قتل الانسان نفسه وكذلك ايراد الضرر البليغ بها كازالة بعض الأعضاء الرئيسية أو تعطيلها كقطع اليد وشل الرجل.
٤٢ ـ اذلال المؤمن نفسه كأن يلبس ما يظهره في شنعه وقباحة عند الناس.
٤٣ ـ كتمان الشهادة ممن أُشهد على أمر ثم طُلب منه اداؤها بل وان شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم فانه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم.
وهناك جملة اخرى من المحرمات ذكر بعضها في طي هذه الرسالة كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات المذكورة من موارد الاستثناء وغيرها.
( مسألة ٢٥ ) : ينبغي للمؤمن الاستعداد لطاعة الله تبارك وتعالى باتباع أوامره ونواهيه بتزكية النفس وتهذيبها عن الخصال الرذيلة والصفات