( مسألة ٣٧٥ ) : من حضر الجماعة فرأى الامام راكعاً وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الامام راكعاً بطيّها جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع ثم يمشي حاله حتى يلحق بالجماعة ، أو يصبر فيتم ركوعه وسجوده في موضعه ثم يلحق بها حين يقوم الامام إلى الركعة التالية ، ويجوز المشي للالتحاق بها في القيام بعد الركوع أيضاً ، ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام الا البعد ويعتبر ان لا يكون بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً ، ويلزم المأموم أن لا ينحرف اثناء مشيه عن القبلة ـ والأحوط وجوباً ـ أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة.
١٠ ـ أن لا يتقدم المأموم على الامام ـ والأحوط وجوباً ـ أن لا يحاذيه في الموقف أيضاً بل يقف متأخراً عنه الا فيما إذا كان المأموم رجلاً واحداً فانه يجوز له الوقوف بحذاء الامام ، هذا في الرجل ، وأما المرأة فتراعي في موقفها من الامام ـ إذا كان رجلاً ـ وكذا مع غيره من الرجال ما مر في المسأله (٢٢٠) من مكان المصلي.
( مسألة ٣٧٦ ) : إذا اقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين ـ باجمعهم ـ خلف الامام وتشكل اقامتها مستديرة.