الركن ، فان لم يرجع ففي صحة صلاته جماعة اشكال ، وإذا رفع رأسه قبل الامام متعمداً بطلت جماعته وينفرد في صلاته ، وكذلك الحال في السجود.
( مسألة ٣٨٤ ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً واعتقد أنّها السجدة الأولى فسجد للمتابعة ، ثم انكشف أنّها الثانية حُسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأُخرى.
( مسألة ٣٨٥ ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الامام في السجدة واعتقد انها الثانية فسجد ، ثم انكشف انها كانت الأولى لم تحسب له الثانية ، ولزمته سجدة اُخرى مع الامام.
( مسألة ٣٨٦ ) : لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ، ويجوز التقدم عليه فيها ، سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة ، من دون فرق بين حالتي سماع صوت الامام وعدمه ، وتستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها على الامام بان يشرع فيها قبل الامام ، أو يفرغ منها قبله ، بل ـ الأحوط استحباباً ـ أن يأتي بها بعد انتهاء الامام منها ، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر ، فيجوز أن يتشهد ويسلِّم قبل الامام ، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقاً ، فيجوز أن يسلِّم قبل الامام وينصرف.
( مسألة ٣٨٧ ) : لا يجب على من يريد الدخول في الجماعة ان ينتظر حتى يكبّر أولاً من هو واسطة في اتصاله بالامام كالواقف في الصف المتقدم فيجوز ان يكبّرا جميعاً دفعة واحدة ، بل يجوز ان يكبر المتأخر قبل ان يكبر المتقدم إذا كان متهيئاً له.
( مسألة ٣٨٨ ) : إذا كبّر المأموم قبل الامام سهواً كانت صلاته فرادى ويجوز له قطعها واستينافها جماعة ، وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة مع كونه بانياً على قطعها اشكال.