الاستعلام وإن تمكن منه.
( مسألة ٤٠١ ) : إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ ، أو أنه شك في ذلك فاتم صلاته ، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الاعادة ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلاّ لزمه الاتمام ، نعم إذا كان قاصداً محلاً خاصاً معتقداً أنه لا يبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف جرى عليه حكم غيره المتقدم في المسألة (٣٩٧).
( الشرط الثاني ) استمرار القصد ولو حكماً ، بمعنى أنه لا ينافيه الا العدول عنه أو التردد فيه ، فلو قصد المسافة وعدل عنه ، او تردد قبل بلوغ الاربعة اتم صلاته ، نعم إذا كان عازماً على الرجوع وكان ما سبق منه قبل العدول مع ما يقطعه في الرجوع بمقدار المسافة بقي على تقصيره.
( مسألة ٤٠٢ ) : إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر ففي ذلك صورتان :
(١) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع اليه ، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير.
(٢) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأوّل إليه ، ولا يبعد وجوب القصر في هذه الصورة أيضاً وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يجمع بينه وبين الاتمام.
( مسألة ٤٠٣ ) : إذا قصد المسافة وصلى قصراً ثم عدل عن سفره ـ فالأحوط لزوماً ـ أن يعيدها أو يقضيها تماماً.
( مسألة ٤٠٤ ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعاً معيناً ، فلو سافر قاصداً ثمانية فراسخ متردداً في مقصده وجب عليه