يجب عليه الصوم ، بل ولا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
( مسألة ٤٦٦ ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح منه الصوم.
( مسألة ٤٦٧ ) : يعتبر في جواز الإفطار للمسافر ان يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة ، وقد مر بيانه في ص (١٩١).
( مسألة ٤٦٨ ) : يجب ـ على الأحوط ـ اتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزي به ، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على ـ الأحوط لزوماً ـ وان لم يكن ناوياً للسفر من الليل ـ فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، وعليه قضاؤه.
( مسألة ٤٦٩ ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الاقامة عشرة أيام ففيه صور :
(١) ان يرجع اليه قبل الزوال أو بعده وقد افطر في سفره ، فلا صوم له في هذه الصورة.
(٢) ان يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه ـ على الأحوط ـ ان ينوي الصوم ويصوم بقية النهار ويصح منه.
(٣) ان يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره ، ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة ، بل لا يصح منه على ـ الأحوط لزوماً ـ.
( مسألة ٤٧٠ ) : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء.
( مسألة ٤٧١ ) : يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة ، ولابد من الإفطار فيه ، وأما في غيره من الواجب المعين فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بايجار ونحوه ، وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، ويجوز السفر