على ـ الأحوط الأولى ـ الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء واوصيائهم عليهمالسلام.
( مسألة ٤٩٩ ) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد المعصومين عليهمالسلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين : على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر وكان كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد.
( مسألة ٥٠٠ ) : من يلحن في قراءة القرآن المجيد تجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.
( الرابع من المفطرات : ـ على المشهور بين الفقهاء (رض) ـ تعمد الارتماس في الماء ) ولكن الأظهر انه لا يضر بصحة الصوم ، بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وان احاط الماء بتمام بدنه.
( مسألة ٥٠١ ) : ـ الأحوط استحباباً ـ للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء.
( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة ) ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشيء من ذلك ، ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه.
( مسألة ٥٠٢ ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وان