السقي ، أو الحرث ، أو الحمل ، أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط باخراج زكاتها ، وإذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها انها فارغة ـ وليست بعوامل ـ وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.
( مسألة ٥٣٥ ) : في الغنم خمسة نصب :
(١) اربعون ، وفيها شاة.
(٢) مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان.
(٣) مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.
(٤) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها اربع شياه.
(٥) اربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة ، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق ـ والأحوط لزوماً ـ في الشاة المخرجة زكاة ان تكون داخلة في السنة الثالثة ان كانت معزاً ، وان تكون داخلة في السنة الثانية ان كانت ضأناً.
( مسألة ٥٣٦ ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً :
(١) خمس ، وفيها شاة.
(٢) عشرة ، وفيها شاتان.
(٣) خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه.
(٤) عشرون ، وفيها اربع شياه.
(٥) خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه.
(٦) ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية.
(٧) ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة.