النجاسة ، أو الغصبية في كل طرف موهوماً.
( مسألة ٢٧ ) : اذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبهاً بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم ، ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره بالشبهة المحصورة ، جاز التيمم بعد التخلص منهما بالاراقة أو نحوها ، ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية ؛ ولو بأن يتوضأ باحدهما ويصلي ، ثم يغسل مواضع اصابة الماء الأوّل بالماء الثاني ويتوضأ منه ويعيد الصلاة.
( مسألة ٢٨ ) : اذا توضأ بماء مغصوب ـ نسياناً أو جهلاً ـ فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه اذا لم يكن هو الغاصب ، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على ـ الأحوط لزوماً ـ.
( مسألة ٢٩ ) : الوضوء بالماء المتنجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل ، أو الغفلة ، أو النسيان.
( مسألة ٣٠ ) : لا يعتبر في الوضوء اباحة مكان التوضي ، ولا الإناء الذي يتوضأ منه ، وان سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الاناء في المغصوب ، ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في المكان المغصوب صح ، وكذا اذا توضأ من الإناء المغصوب أثم وصح وضوؤه ، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً والصب منه والارتماس فيه.
ويجري هذا الحكم في أواني الذهب والفضة التي يحرم استعمالها في الأكل والشرب ، بل وفي غيرهما ايضاً ـ كالطهارة من الخبث والحدث ـ على ـ الأحوط وجوباً ـ فانه لو توضأ منها صح وضوؤه ، سواء أكان بالاغتراف تدريجاً ، أو بالصب ، أو بالارتماس.