والاجتهاد ، أو مستنداً الى الحجة الشرعية فوجوب اخراج البدل مبني على الاحتياط ، وإذا سلَّم الزكاة الى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد انه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه اخراجها ثانياً.
( مسألة ٥٥٨ ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ، وإذا كان في بلد الزكاة مستحق كانت اجرة النقل على المالك ، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها ، وإذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه استجاز الحاكم الشرعي ، أو وكيله في احتساب الأجرة على الزكاة لم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
( مسألة ٥٥٩ ) : يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة عنده ، ولا يضمنه حينئذٍ الا إذا فرط في حفظه أو أخر أداءه مع وجود المستحق من دون غرض صحيح ، وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح كما إذا أخّره لإنتظار مستحق معين ، أو للإيصال الى المستحق تدريجاً اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
( مسألة ٥٦٠ ) : لا يجوز للمالك أن يسترجع من الفقير ـ بشرط ، أو بدونه ـ ما دفعه اليه من الزكاة مع عدم طيب نفسه بذلك ، كما لا يجوز للفقير ان يصالح المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها.
( مسألة ٥٦١ ) : اذا اتفق تلف شيء من الأنعام اثناء الحول فان نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه ، والا وجبت الزكاة فيما بقي منها ، ولو كان التلف بعد تعلق الزكاة به فان نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة اذا لم يكن بتفريط منه ، وان لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على ـ الأحوط لزوماً ـ ويجري نظير