( مسألة ٥٨٢ ) : تتعين زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، وان تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها واهمل في ادائها إليه.
( مسألة ٥٨٣ ) : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليهالسلام أو نائبه وان كان في البلد من يستحقها ، والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، ولو نقلها ـ والحال هذه ـ ضمنها ان تلفت ، وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
( مسألة ٥٨٤ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشرائط المتقدمة في المسألة (٥٦٧) ، وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز اعطاؤها للناصب.
( مسألة ٥٨٥ ) : لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر ، وكذلك لتارك الصلاة ، أو المتجاهر بالفسق على ـ الأحوط لزوماً ـ.
( مسألة ٥٨٦ ) : لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى الفقير من غير مباشرة ، والأولى اعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، واكثر ما يدفع له منها ما ذكرناه في زكاة المال في المسألة (٥٧٢).
( مسألة ٥٨٧ ) : الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.