ويحسبها من المؤن إذا كانت الدار الأولى تفي بحاجته.
( مسألة ٦٠٦ ) : إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة ؛ فان كان الاستغناء عنه بعد سنته لم يجب الخمس فيه إلا إذا باعه بأزيد مما اشتراه فان الزيادة تعدّ من ارباح سنة البيع فيجب اخراج خمسها إذا لم تصرف في مؤونة تلك السنة ، وان كان الاستغناء عنه في اثناء سنته فان كان مما يتعارف اعداده للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتوية لم يجب الخمس فيه أيضاً ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ أداء خمسه.
( مسألة ٦٠٧ ) : إذا ربح ثم مات اثناء سنته وجب أداء خمسه الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام السنة.
( مسألة ٦٠٨ ) : إذا ربح واستطاع اثناء سنته ، أو كان مستطيعاً قبلها ولم يحج جاز له ان يصرفه في سفر الحج ولا يجب فيه الخمس ، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره ـ حتى انتهت السنة ـ وجب فيه الخمس.
( مسألة ٦٠٩ ) : إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه لم يجز ابقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية إلا مع استقرار حجة الاسلام في ذمته وعدم تمكنه من أدائها لاحقاً إلا مع ابقاء الربح بتمامه لمؤونتها فانه لا يجب عليه حينئذٍ اخراج خمسه عند انتهاء سنته ، بل يجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليف حجه.
( مسألة ٦١٠ ) : ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين ، أو كفارة ونحوها ، سواء كان التعلق في سنة الربح ، أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية ، نعم إذا لم يؤد دينه إلى ان انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه ، إلا ان يكون ديناً لمؤونة تحصيل