الارتفاع ، وإذا نزلت القيمة قبل الإخراج يجزي أداء القيمة الفعلية أيضاً ، إلا اذا كان المال معداً للاتجار بعينه فزادت قيمته في اثناء السنة وامكنه بيعه واخذ قيمته فلم يفعل وبعدها نقصت القيمة فانه يضمن خمس النقص على ـ الأحوط لزوماً ـ.
( مسألة ٦١٥ ) : لا يجوز للمالك ان يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل ادائه ، ويجوز ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي.
( مسألة ٦١٦ ) : اذا لم يحاسب الشخص نفسه مدة وقد حصل خلالها على ارباح واشترى اعياناً ثم اراد اخراج ما وجب عليه من الخمس فيها ؛ فالواجب ان يخمّس ما اشتراه من ارباح نفس سنة الشراء إما من عينه ، او بقيمته حين التخميس إلا ما استخدمه في مؤونته في سنة حصول الربح فانه يعفى عن التخميس.
وأما ما اشتراه بثمن في الذمة ودفع الثمن من ارباح سنة سابقة فيضمن خمس ما دفعه ولا يجب عليه الخمس في ارتفاع قيمة العين المشتراة إلا اذا كانت معدة للاتجار بنفسها فانه يثبت الخمس في ارتفاع قيمتها ايضاً ، واذا شك في متاع انه اشتراه في اثناء السّنة ليجب خمس نفسه المرتفع قيمته على الفرض ، أو انه اشتراه بثمن في الذمة ـ ثم ادى الثمن من ارباح سنة سابقة ـ لئلا يجب الخمس إلاّ من مقدار الثمن امكنه الرجوع الى الحاكم الشرعي ، أو المأذون من قبله لإجراء المصالحة معه بنسبة الاحتمال.
( مسألة ٦١٧ ) : يجب على المرأة اخراج خمس ما تربحه بكسب ، أو غيره في آخر السنة إذا لم تصرفه في مؤونتها لقيام زوجها أو غيره بها ، بل