المسألة (٥٥٧) ، ولكن هنا لا يتعين عليه في الصورة الأولى استرداد عين ما اداه خمساً ، بل يتخير بين استردادها مع الإمكان واداء الخمس ثانياً.
( مسألة ٦٢٨ ) : إذا مات وفي ذمته شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون فيلزم اخراجه من اصل التركة مقدماً على الوصية والارث ، واذا كان الخمس في عين ماله لزم اخراجه مقدماً على سائر الحقوق ، نعم إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس ، أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين.
( مسألة ٦٢٩ ) : لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمّس لعدم اعتقاده بوجوبه ، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين ، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه ، ويجزيه ان يخرج خمسه من حصته من الربح.
( مسألة ٦٣٠ ) : ما يأخذه المؤمن من الكافر ، أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس كالمخالف ، بارث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ ان فيه الخمس ، فان ذلك مرخصّ له من قبل الإمام عليهالسلام ، بل الحكم كذلك في ما يأخذه المؤمن ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤديه عصياناً ، والأولى ان يحتاط في هذه الصورة باخراج الخمس.
قد تم القسم الأوّل في احكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات.
والحمد لله أولاً وآخراً